قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 سبتمبر 2023.
تكلف السيدة فائدة رحيم، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام كاهية مدير التصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
تكلف السيدة فائدة رحيم، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام كاهية مدير التصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون