قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 أوت 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 أوت 2023.
تكلف السيدة كريمة الساحلي، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتكوين والدراسات بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت بوزارة الشؤون الدينية.
تكلف السيدة كريمة الساحلي، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتكوين والدراسات بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون