Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية أطباء أولين للمستشفيات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-102

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 سبتمبر 2023.
يسمى أطباء المستشفيات الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أول للمستشفيات وذلك ابتداء من 13 جوان 2023 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص
نادية بن مصطفى أمراض المعدة والأمعاء
رضا مرواني أمراض المعدة والأمعاء
ليلى الفرشيشي التشريح وعلم الخلايا المرضى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟