قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2023.
تكلف السيدة وسيمة الوسلاتي حرم كسراوي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام رئيس مكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 10 ماي 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة وسيمة الوسلاتي حرم كسراوي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام رئيس مكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 10 ماي 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون