قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 سبتمبر 2023.
يسمى السيد الأزهر بنور متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد عبد الرؤوف السلطاني وذلك ابتداء من 2 جوان 2023.
يسمى السيد الأزهر بنور متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد عبد الرؤوف السلطاني وذلك ابتداء من 2 جوان 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون