قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 أوت 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 أوت 2023.
يعفى السيد هشام بن عبدة، متفقد رئيس للتربية الاجتماعية، من مهام مدير مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس، ابتداء من 16 ماي 2023.
يعفى السيد هشام بن عبدة، متفقد رئيس للتربية الاجتماعية، من مهام مدير مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس، ابتداء من 16 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون