قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 أوت 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 أوت 2023.
تكلف السيدة نزهة الغريسي حرم الأمين، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير المعهد الوطني لرعاية الطفولة، ابتداء من 3 جويلية 2023.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2514 لسنة 2006 المؤرخ في 18 سبتمبر 2006، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة نزهة الغريسي حرم الأمين، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير المعهد الوطني لرعاية الطفولة، ابتداء من 3 جويلية 2023.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2514 لسنة 2006 المؤرخ في 18 سبتمبر 2006، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون