أمر عدد 509 لسنة 2023 مؤرخ في 30 جوان 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 509 لسنة 2023 مؤرخ في 30 جوان 2023.
تنهى تسمية السيد منذر بوسنينة، في خطة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 6 ماي 2023.
تنهى تسمية السيد منذر بوسنينة، في خطة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 6 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون