قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 4 جويلية 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 4 جويلية 2023.
ينهى تكليف السيدة سماح بن فرح، أستاذ تعليم عال، من مهام مديرة المعهد الأعلى للشريعة بتونس ابتداء من 1 جويلية 2023.
ينهى تكليف السيدة سماح بن فرح، أستاذ تعليم عال، من مهام مديرة المعهد الأعلى للشريعة بتونس ابتداء من 1 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون