قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 جويلية 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 جويلية 2023.
يكلّف السيد رمزي يعقوب، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب السلامة والاستمرارية بالكتابة العامة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد رمزي يعقوب، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب السلامة والاستمرارية بالكتابة العامة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون