قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 4 جويلية 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 4 جويلية 2023.
ينهى تكليف السيدة عفاف راجح، واعظ أول فوق الرتبة، من مهام رئيس مصلحة ترتيبات الحج بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية.
ينهى تكليف السيدة عفاف راجح، واعظ أول فوق الرتبة، من مهام رئيس مصلحة ترتيبات الحج بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون