أمر عدد 508 لسنة 2023 مؤرخ في 30 جوان 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 508 لسنة 2023 مؤرخ في 30 جوان 2023.
تنهى تسمية السيد منذر بوسنينة، مستشار المصالح العمومية، رئيسا للهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بوزارة الداخلية ابتداء من 6 ماي 2023.
تنهى تسمية السيد منذر بوسنينة، مستشار المصالح العمومية، رئيسا للهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بوزارة الداخلية ابتداء من 6 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون