قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 4 جويلية 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 4 جويلية 2023.
ينهى تكليف السيد سمير بننصيب، واعظ أول مميز، من مهام كاهية مدير الإعداد والتنظيم والمتابعة بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 جوان 2023.
ينهى تكليف السيد سمير بننصيب، واعظ أول مميز، من مهام كاهية مدير الإعداد والتنظيم والمتابعة بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 جوان 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون