قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 26 جوان 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط المراقبة الفنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-068
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 26 جوان 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط المراقبة الفنية.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 25 أكتوبر 1932 الصادر في ترتيب الآلات البخارية على الأرض كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 8 ديسمبر 1955،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 12 جويلية 1956 المتعلق بترتيب الآلات ذات الضغط الغازي،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومدّ واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 1995 المؤرخ في 12 جوان 1995،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى الأمر عدد 129 لسنة 1962 المؤرخ في 18 أفريل 1962 المتعلق بموجبات الأمن في صناعة البناء وخاصة العنوان الثاني منه،
وعلى الأمر عدد 503 لسنة 1975 المؤرخ في 28 جويلية 1975 المتعلق بتنظيم تراتيب حماية العمال في المؤسسات التي تستخدم التيارات الكهربائية،
وعلى الأمر عدد 482 لسنة 1986 المؤرخ في 12 أفريل 1986 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمراقبة بدون إتلاف،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلق بضبط معايير وإجراءات اعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الأشغال العمومية المؤرخ في 14 ديسمبر 1956 المتعلق بترتيب آلات إنتاج وخزن أو استخدام أنواع الغازات المضغوطة أو المميعة،
وعلى قرار وزير الأشغال العمومية المؤرخ في 24 ماي 1957 المتعلق بترتيب اللحام في الجوانب المذوبة على الحديد أو الفولاذ على الآلات ذات البخار والضغط بالغاز،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 25 مارس 2011 المتعلق بالمراقبة الدورية لقوارير غاز البترول المسال الفولاذية الملحومة والمحمولة والقابلة لإعادة التعبئة وتوابعها واستغلالها وصنعها،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط المراقبة الفنية،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى مقتضيات الفصل 5 من قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 17 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 5 (جديد) : يمنح لهياكل المراقبة الفنية المباشرة لنشاطها قبل صدور كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط المراقبة الفنية المصادق عليه بقرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 17 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه أجل أربع سنوات ونصف للحصول على الاعتماد في الأصناف المطلوبة وذلك ابتداء من 17 أفريل 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 25 أكتوبر 1932 الصادر في ترتيب الآلات البخارية على الأرض كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 8 ديسمبر 1955،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 12 جويلية 1956 المتعلق بترتيب الآلات ذات الضغط الغازي،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومدّ واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 1995 المؤرخ في 12 جوان 1995،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى الأمر عدد 129 لسنة 1962 المؤرخ في 18 أفريل 1962 المتعلق بموجبات الأمن في صناعة البناء وخاصة العنوان الثاني منه،
وعلى الأمر عدد 503 لسنة 1975 المؤرخ في 28 جويلية 1975 المتعلق بتنظيم تراتيب حماية العمال في المؤسسات التي تستخدم التيارات الكهربائية،
وعلى الأمر عدد 482 لسنة 1986 المؤرخ في 12 أفريل 1986 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمراقبة بدون إتلاف،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلق بضبط معايير وإجراءات اعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الأشغال العمومية المؤرخ في 14 ديسمبر 1956 المتعلق بترتيب آلات إنتاج وخزن أو استخدام أنواع الغازات المضغوطة أو المميعة،
وعلى قرار وزير الأشغال العمومية المؤرخ في 24 ماي 1957 المتعلق بترتيب اللحام في الجوانب المذوبة على الحديد أو الفولاذ على الآلات ذات البخار والضغط بالغاز،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 25 مارس 2011 المتعلق بالمراقبة الدورية لقوارير غاز البترول المسال الفولاذية الملحومة والمحمولة والقابلة لإعادة التعبئة وتوابعها واستغلالها وصنعها،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط المراقبة الفنية،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى مقتضيات الفصل 5 من قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 17 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 5 (جديد) : يمنح لهياكل المراقبة الفنية المباشرة لنشاطها قبل صدور كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط المراقبة الفنية المصادق عليه بقرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 17 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه أجل أربع سنوات ونصف للحصول على الاعتماد في الأصناف المطلوبة وذلك ابتداء من 17 أفريل 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون