قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 4 جويلية 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 4 جويلية 2023.
ينهى تكليف السيد زياد احمودي، واعظ أول فوق الرتبة، من مهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتونس بوزارة الشؤون الدينية.
ينهى تكليف السيد زياد احمودي، واعظ أول فوق الرتبة، من مهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتونس بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون