Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 4 جويلية 2023 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 4 جويلية 2023.
ينهى تكليف السيد زياد احمودي، واعظ أول فوق الرتبة، من مهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتونس بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟