قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 4 جويلية 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 4 جويلية 2023.
ينهى تكليف السيدة سعاد الغريبي، واعظ أول مميز، من مهام مديرة التخطيط والبرمجة للإطارات المسجدية بالإدارة العامة للإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية.
ينهى تكليف السيدة سعاد الغريبي، واعظ أول مميز، من مهام مديرة التخطيط والبرمجة للإطارات المسجدية بالإدارة العامة للإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون