أمر عدد 507 لسنة 2023 مؤرخ في 30 جوان 2023 يتعلق بإنهاء إلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 507 لسنة 2023 مؤرخ في 30 جوان 2023.
ينهى إلحاق السيد نبيل عبيدي، القاضي من الرتبة الثالثة، لدى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 ماي 2023.
ينهى إلحاق السيد نبيل عبيدي، القاضي من الرتبة الثالثة، لدى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون