قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 جويلية 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 جويلية 2023.
تكلف السيدة هالة دربال، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف في الأعوان وتنفيذ الأنظمة الأساسية بالإدارة الفرعية لتنسيق الإشراف على المؤسسات العمومية غير الإدارية بإدارة تنسيق الإشراف بالكتابة العامة بوزارة التربية.
تكلف السيدة هالة دربال، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف في الأعوان وتنفيذ الأنظمة الأساسية بالإدارة الفرعية لتنسيق الإشراف على المؤسسات العمومية غير الإدارية بإدارة تنسيق الإشراف بالكتابة العامة بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون