قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 جوان 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 جوان 2023.
تكلّف السيدة كوثر مستور، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لجامعة القيروان.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة كوثر مستور، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لجامعة القيروان.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون