قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 9 جوان 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 9 جوان 2023.
تكلّف السيدة نادية التواتي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مكتب الدراسات الفنية والميدانية بوحدة البحوث والدراسات بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 327 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة نادية التواتي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مكتب الدراسات الفنية والميدانية بوحدة البحوث والدراسات بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 327 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون