قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 20 جوان 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 20 جوان 2023.
يكلّف السيد محمد الزنين، مهندس رئيس، بمهام مدير المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2036 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد محمد الزنين، مهندس رئيس، بمهام مدير المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2036 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون