أمر عدد 512 لسنة 2023 مؤرخ في 30 جوان 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 512 لسنة 2023 مؤرخ في 30 جوان 2023.
تنهى تسمية السيد أنور يحي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 1 ماي 2023.
تنهى تسمية السيد أنور يحي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 1 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون