قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ديسمبر 2022 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-002
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ديسمبر 2022 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 2879 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 20 جويلية 2005 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب الرخصة وشركتي "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و"أوروغاز انترنشيونال انك" بصفتهما المقاول من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 4520 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أكتوبر 2005 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 27 جانفي 2014 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى كل قرارات الوزير المكلف بالمحروقات المتعلقة بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" وآخرها قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 18 نوفمبر 2016 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "بتروقاز إ أند ب. تونس ب.ف" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" لفائدة شركة "د. أن. أو تونيزيا أس"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 27 سبتمبر 2017 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 26 نوفمبر 2021 المتعلق بالتجديد الثاني لمدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2021 المتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى المودعة في 18 سبتمبر 2018 لدى الإدارة العامة للمحروقات والتي أعلنت بمقتضاها شركة "د.أن.
أو" استكمال بيع جميع أسهم الشركة المتفرعة عنها "د. أن.
أو تونيزيا أس" لفائدة شركة "بانورو انرجي أ.أس.أ"،
وعلى محضر جلسة اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 121 المنعقدة في 13 ديسمبر 2018 والذي أخذت بمقتضاه علما بعملية بيع أسهم شركة "د. أن. أو تونيزيا أس" لفائدة شركة "بانورو انرجي أ.أس.أ"،
وعلى المطلب المودع لدى الإدارة العامة للمحروقات في 22 جويلية 2022 والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركات "بانورو تونيزيا اكسبلوريشن أ.س" و"أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و"أوروغاز انترنشيونال انك" التمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات "صفاقس البحرية" بسنتين تمتد من 9 ديسمبر 2022 إلى 8 ديسمبر 2024 وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 30.1 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 135 المنعقدة في 7 أكتوبر 2022،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يُمنح تمديد بسنتيْن في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" ابتداء من 9 ديسمبر 2022 إلى غاية 8 ديسمبر 2024 لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وكل من شركات "بانورو تونيزيا اكسبلوريشن أ.س" و"أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و"أوروغاز انترنشيونال انك" بصفتهم مجمع المقاول.
الفصل 2 ـ يتعين على مجمع المقاول خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الوفاء بكافة التزاماته التعاقدية والمتمثلة في حفر بئر استكشافية وإعادة معالجة 800 كم2 من المعطيات السيزمية ثلاثية الأبعاد بقيمة دنيا قدرها ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دولار (3,8 مليون دولار).
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 2879 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 20 جويلية 2005 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب الرخصة وشركتي "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و"أوروغاز انترنشيونال انك" بصفتهما المقاول من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 4520 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أكتوبر 2005 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 27 جانفي 2014 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى كل قرارات الوزير المكلف بالمحروقات المتعلقة بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" وآخرها قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 18 نوفمبر 2016 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "بتروقاز إ أند ب. تونس ب.ف" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" لفائدة شركة "د. أن. أو تونيزيا أس"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 27 سبتمبر 2017 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 26 نوفمبر 2021 المتعلق بالتجديد الثاني لمدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2021 المتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى المودعة في 18 سبتمبر 2018 لدى الإدارة العامة للمحروقات والتي أعلنت بمقتضاها شركة "د.أن.
أو" استكمال بيع جميع أسهم الشركة المتفرعة عنها "د. أن.
أو تونيزيا أس" لفائدة شركة "بانورو انرجي أ.أس.أ"،
وعلى محضر جلسة اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 121 المنعقدة في 13 ديسمبر 2018 والذي أخذت بمقتضاه علما بعملية بيع أسهم شركة "د. أن. أو تونيزيا أس" لفائدة شركة "بانورو انرجي أ.أس.أ"،
وعلى المطلب المودع لدى الإدارة العامة للمحروقات في 22 جويلية 2022 والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركات "بانورو تونيزيا اكسبلوريشن أ.س" و"أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و"أوروغاز انترنشيونال انك" التمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات "صفاقس البحرية" بسنتين تمتد من 9 ديسمبر 2022 إلى 8 ديسمبر 2024 وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 30.1 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 135 المنعقدة في 7 أكتوبر 2022،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يُمنح تمديد بسنتيْن في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" ابتداء من 9 ديسمبر 2022 إلى غاية 8 ديسمبر 2024 لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وكل من شركات "بانورو تونيزيا اكسبلوريشن أ.س" و"أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و"أوروغاز انترنشيونال انك" بصفتهم مجمع المقاول.
الفصل 2 ـ يتعين على مجمع المقاول خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الوفاء بكافة التزاماته التعاقدية والمتمثلة في حفر بئر استكشافية وإعادة معالجة 800 كم2 من المعطيات السيزمية ثلاثية الأبعاد بقيمة دنيا قدرها ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دولار (3,8 مليون دولار).
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون