قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مراقبين لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022.
يسمى المراقبان المساعدان لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهما في رتبة مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2022:
- السيدة مريم المليح،
- السيد حمدي المسعودي.
يسمى المراقبان المساعدان لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهما في رتبة مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2022:
- السيدة مريم المليح،
- السيد حمدي المسعودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون