قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 نوفمبر 2022.
يكلّف السيد حسام راشد، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الطرقات ببلدية رواد.
يكلّف السيد حسام راشد، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الطرقات ببلدية رواد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون