قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 جانفي 2023 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 جانفي 2023.
يسمّى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة متصرفين عامين ابتداء من 31 أكتوبر 2022 :
- مراد لسود،
- نزهة بن عبد السلام،
- هندة بالحاج مبارك،
- هدى السياري.
يسمّى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة متصرفين عامين ابتداء من 31 أكتوبر 2022 :
- مراد لسود،
- نزهة بن عبد السلام،
- هندة بالحاج مبارك،
- هدى السياري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون