قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 جانفي 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 جانفي 2023.
يسمى المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 8 جويلية 2022 :
- السيد عمّار هلالي،
- السيد الصادق الدلال.
يسمى المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 8 جويلية 2022 :
- السيد عمّار هلالي،
- السيد الصادق الدلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون