قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 جانفي 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 جانفي 2023.
يعفى السيد بودالي عسيلي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، من مهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
يعفى السيد بودالي عسيلي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، من مهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون