قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 24 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 24 أكتوبر 2022.
يسمى السيد ياسر بن خليفة، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة عوضا عن السيد محمد الهادي الإينوبلي وذلك ابتداء من تاريخ 24 أكتوبر 2022.
يسمى السيد ياسر بن خليفة، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة عوضا عن السيد محمد الهادي الإينوبلي وذلك ابتداء من تاريخ 24 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون