أمر عدد 1 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جانفي 2023 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 1 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جانفي 2023.
تنهى مهام السيد بشير الإيرماني للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
تنهى مهام السيد بشير الإيرماني للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون