Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ديسمبر 2022 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية رخصــة استكشاف المحروقات التي تعرف بـرخصــة "حزوة".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-002

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ديسمبر 2022 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية رخصــة استكشاف المحروقات التي تعرف بـرخصــة "حزوة".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتأسيس رخصــة استكشاف المحروقات تعرف بـرخصــة "حزوة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 18 مارس 2021 المتعلق بالتمديد، بعنوان القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصــة استكشاف المحروقات التي تعرف بـرخصــة "حزوة"،
وعلى المطلب المودع لدى الإدارة العامة للمحروقات في 29 جويلية 2022 والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "هانت أويل كمباني بتونس"، التمديد بـ 12 شهرا في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة" طبقا لمقتضيات الفصل 10 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 135 المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر 2022،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمنح تمديد بـاثنيْ عشر (12) شهرا في مدة صلوحية رخصــة استكشاف المحروقات التي تعرف بـرخصــة "حزوة" ابتداء من 24 ديسمبر 2022 إلى غاية 23 ديسمبر 2023 لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "هانت أويل كمباني بتونس".
الفصل 2 ـ يتعين على شركة "هانت أويل كمباني بتونس" خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية والمقدر تكلفتها الجملية بمبلغ قيمته خمسة (5) مليون دولار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟