قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 جانفي 2023 يتعلق بتسمية متفقدين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 جانفي 2023.
يسمّى المتفقدان الرئيسان للشغل الآتي ذكرهما في رتبة متفقد عام للشغل ابتداء من 5 ديسمبر 2022 :
- محمد درين،
- نور الدين التريكي،
يسمّى المتفقدان الرئيسان للشغل الآتي ذكرهما في رتبة متفقد عام للشغل ابتداء من 5 ديسمبر 2022 :
- محمد درين،
- نور الدين التريكي،
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون