Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 جانفي 2023 يتعلق بتسمية متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 جانفي 2023.
تسمى السيدة لطيفة بن حميدة، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 11 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟