قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 جانفي 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 جانفي 2023.
ينهى تكليف السيدة سهام زواوي لنصاري، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق (صنف أ)، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 8 أكتوبر 2022.
ينهى تكليف السيدة سهام زواوي لنصاري، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق (صنف أ)، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 8 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون