قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 جانفي 2023 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 جانفي 2023.
يسمّى المتفقدون المركزيون للشغل الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد رئيس للشغل ابتداء من 8 نوفمبر 2022 :
- سلوى رابحي،
- منية عبيدة حرم الهنتاتي،
- عبد الكريم السعيدي،
- حميدة علي،
- مروان بن تيتة،
- سامي الجزيري،
- حاتم هلال،
- محمد منصور،
- ميمونة خلفة،
- لطفي ذياب،
- لطيفة الهمامي الحكيري،
- علي البليلي،
- سنية الماجري،
- درة الدامرجي،
- عماد بوغانمي،
- لمياء الغراب،
- ليليا الجبالي،
- سلوى بن صالح،
- فريد الحراثي،
- شكري الميلي،
- سهام الواعر.
يسمّى المتفقدون المركزيون للشغل الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد رئيس للشغل ابتداء من 8 نوفمبر 2022 :
- سلوى رابحي،
- منية عبيدة حرم الهنتاتي،
- عبد الكريم السعيدي،
- حميدة علي،
- مروان بن تيتة،
- سامي الجزيري،
- حاتم هلال،
- محمد منصور،
- ميمونة خلفة،
- لطفي ذياب،
- لطيفة الهمامي الحكيري،
- علي البليلي،
- سنية الماجري،
- درة الدامرجي،
- عماد بوغانمي،
- لمياء الغراب،
- ليليا الجبالي،
- سلوى بن صالح،
- فريد الحراثي،
- شكري الميلي،
- سهام الواعر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون