Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 جانفي 2023 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 جانفي 2023.
يسمّى المتفقدون المركزيون للشغل الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد رئيس للشغل ابتداء من 8 نوفمبر 2022 :
- سلوى رابحي،
- منية عبيدة حرم الهنتاتي،
- عبد الكريم السعيدي،
- حميدة علي،
- مروان بن تيتة،
- سامي الجزيري،
- حاتم هلال،
- محمد منصور،
- ميمونة خلفة،
- لطفي ذياب،
- لطيفة الهمامي الحكيري،
- علي البليلي،
- سنية الماجري،
- درة الدامرجي،
- عماد بوغانمي،
- لمياء الغراب،
- ليليا الجبالي،
- سلوى بن صالح،
- فريد الحراثي،
- شكري الميلي،
- سهام الواعر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟