قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 جانفي 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 جانفي 2023.
تكلّف السيدة أمل الطبيب، مندوب حماية الطفولة مساعد، بمهام مساعد رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بأريانة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4063 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة أمل الطبيب، مندوب حماية الطفولة مساعد، بمهام مساعد رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بأريانة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4063 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون