قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 جانفي 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 جانفي 2023.
ينهى تكليف السيدة نورة الغرسلي، متصرف مستشار، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 22 نوفمبر 2022.
ينهى تكليف السيدة نورة الغرسلي، متصرف مستشار، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 22 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون