Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 متعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الإنتخابية وإجراءاته وطرقه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-123

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 متعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الإنتخابية وإجراءاته وطرقه.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد اطّلاعه على الدستور،
وعلى الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمّت المصادقة عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008، وخاصة المادة 7 فقرة ثالثة منها،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته، وخاصة الفصلين 2 و3 منها،
وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الإنتخابية وإجراءاته وطرقه.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطّة الرابعة والخامسة من الفصل 2 والفصل 3 والفصل 8 فقرة أولى والفصل 9 والفصل 10 فقرة أخيرة والفصل 17 والفصل 19 فقرة أخيرة والفصول 20 و21 و24 و25 والفصل 28 فقرة أخيرة والفصول 29 و31 و45 و48 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 من القرار عدد 20 لسنة 2014 المشار اليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 2 مطّة رابعة جديدة:
- القائمة المترشحة والمترشح: القائمات المترشحة في الانتخابات البلدية والجهوية والمترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
مطّة خامسة جديدة:
- الفترة الانتخابية: المدة التي تضمّ مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، والحملة، وفترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
وفي حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية والتشريعية تمتد الفترة الانتخابية حتى غلق آخر مكتب اقتراع في الدورة الثانية.
الفصل 3 جديد ـ يخضع تمويل الحملة الانتخابية إلى المبادئ الأساسية التي نصّ عليها الدستور والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من الدولة التونسية والقانون الانتخابي والأمر المحدد للسقف الجملي للإنفاق وسقف التمويل الخاص. وتسهر السلط العمومية المعنيّة على فرض الالتزام بها.
الفصل 8 فقرة أولى جديدة ـ يتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما.
الفصل 9 جديد ـ يعدّ تمويلا ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية المتأتية من:
- أعضاء القائمة المترشحة
- المترشح في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية.
- الحزب لتمويل قائماته المترشحة.
ويحجّر على الأحزاب تمويل حملة مرشّحيها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
الفصل 10 فقرة أخيرة جديدة - ولا تندرج ضمن التمويل الذاتي الموارد المتأتّية مباشرة من أعضاء الحزب لفائدة مرشحيه في الانتخابات التشريعية او قائماته المترشحة في الانتخابات البلدية والجهوية.
الفصل 17 جديد ـ يحجّر تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها:
- أجنبيّا،
- مجهولا،
- ذاتا معنوية، عمومية أو خاصة، سواء كان نشاطها يكتسي صبغة تجارية أو يهدف إلى تحقيق مصلحة غير ربحية، ويستثنى من ذلك تمويل الأحزاب لقائماتها في الانتخابات البلدية والجهوية،
- متأتّيا من غسيل الأموال طبقا للتشريع الجاري به العمل وصدر في شأنه حكما جزائيا باتا.
ويحجّر كل تمويل مقنّع للحملة.
الفصل 19 فقرة أخيرة جديدة ـ ولا يعتبر تمويل التونسيين بالخارج للقائمات المترشحة أو المترشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج تمويلا أجنبيا.
الفصل 20 جديد ـ يتعيّن على كل قائمة مترشّحة أو مترشّح، فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص تنزل به كل الموارد النقدية المخصّصة للحملة مهما كان مصدرها، ذاتيا أو خاصا، وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها.
الفصل 21 جديد ـ تضبط الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي إجراءات فتح الحساب الوحيد وغلقه.
وبالنسبة إلى المترشحين بالخارج، وعند تعذر فتح الحساب الوحيد، تضبط الهيئة إجراءات وصيغ فتح حساب موحد للحملة الانتخابية بالدينار القابل للتحويل.
الفصل 24 جديد ـ يعيّن رئيس كل قائمة مترشحة وكل مترشح وكيلا للتصرّف في الحساب المالي للحملة. ويعتبر الوكيل المخاطب الوحيد للهيئة في كل ما يتعلق بالمسائل المالية والمحاسبية للحملة.
ويترتّب عن عدم تعيين مالي للحملة عدم قبول الحساب المالي.
الفصل 25 جديد ـ ويمكن في الانتخابات التشريعية ان يكون المترشح وكيلا ماليا للتصرف في الحساب المالي للحملة.
ولا يمكن نفس الوكيل لأكثر من قائمة مترشحة أو مترشح متنافسين في نفس الانتخابات.
وفي حالة اختيار الوكيل من بين أعضاء القائمة المترشحة أو من المترشح نفسه لا تعتبر الأجور التي يمكن أن يتقاضاها مصاريف انتخابية، غير أنها تحتسب في سقف الإنفاق الانتخابي.
الفصل 28 فقرة أخيرة جديدة ـ غلق الحساب البنكي أو البريدي الوحيد بعد المبالغ المتبقية به.
الفصل 29 جديد ـ يتولى الوكيل إرجاع المبالغ المتبقية بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد إلى أعضاء القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بحسب نسبة مساهمة كل واحد منهم وفي حدود لا تتجاوز التمويل الذاتي الفعلي الذي تم تقديمه من كل واحد منهم.
الفصل 31 جديد ـ يجب في كل الحالات تنزيل الموارد المالية المتأتية من التمويل الذاتي أو الخاص فور قبضها، بالحساب البنكي الوحيد للحملة.
الفصل 45 جديد ـ يعاين أعوان المراقبة المحلّفون، بتكليف من الهيئة، المخالفات لقواعد تمويل الحملة، ولهم صفة مأمور الضابطة العدلية على معنى أحكام الفقرة 6 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائيّة، ويتولون في حدود اختصاصهم تحرير التقارير والمحاضر في حالة عدم احترام هذه القواعد من طرف المترشحين.
الفصل 48 جديد ـ تمدّ القائمات المترشحة أو الحزب في الانتخابات البلدية والجهوية أو المترشح في الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعية الهيئة بالوثائق والمعطيات حول مصادر تمويلها والنفقات التي تعهدت بها أو قامت بدفعها أو استهلاكها خلال الحملة، وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ توجيه الطلب.
الفصل 50 جديد ـ طبقا لأحكام الفصل 98 (جديد) من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، تصرح المحاسبات المحاسبات

المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

بإسقاط عضوية كل مترشح أو عضو ترشح عن قائمة لم يقم بإيداع الحساب المالي لديها أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75% وذلك من المجلس المنتخب.
الفصل 51 جديد ـ طبقا لأحكام الفصل 163 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يفقد المترشح أو أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي أو مجهول المصدر عضويتهم بالمجلس المنتخب.
الفصل 52 جديد ـ طبقا لأحكام الفصل 163 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات كل من تمت إدانته من أجل الحصول على تمويل أجنبي أو مجهول المصدر ويحرم وجوبا من الترشح لأي قادمة من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.
الفصل 53 جديد ـ طبقا لأحكام الفصل 98 (جديد) من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يترتب عن القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب لقواعد تمويل الحملة، تسليط المحاسبات المحاسبات

المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

لإحدى العقوبات التالية:
- خطية تساوي 3 مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية إذا لم يتم إيداع الحساب المالي وفقا للصيغ وفي الأجل المنصوص عليه بالفصل 86 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه،
- خطية تساوي مرتين قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية إذا قررت المحاسبات المحاسبات

المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

رفض الحساب المالي،
ـ في صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية تسلط المحاسبات المحاسبات

المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

العقوبات التالية:
• عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20%.
• عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20% وإلى حد 50%.
• عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50% وإلى حد 75%.
الفصل 54 جديد ـ طبقا لأحكام الفصل 163 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية أو تمويل مجهول المصدر فإنها تحكم بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر.
الفصل 55 جديد ـ تسلّط هذه العقوبات الماليّة على المترشح أو الحزب المعني إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل حزب سياسيّ وتسلّط على أعضاء قائمة المترشّحين بالتضامن فيما بينهم إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل قائمة مترشّحة.
الفصل 56 جديد ـ طبقا لأحكام الفصل 161 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار، كل شخص ثبت قيامه بتقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
الفصل 57 جديد ـ طبقا لأحكام الفصل 163 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يعاقب المترشّح المتمتّع بالتمويل الأجنبي أو مجهول المصدر بالسجن لمدّة خمس سنوات.
الفصل الثاني ـ يضاف فصل 7 مكرر للقرار عدد 20 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 مكرّر: يحدّد السقف الجملي للإنفاق بناء على أمر رئاسي يصدر في الغرض وطبقا لجدول تصدره الهيئة وتنشره للعموم.
الفصل الثالث ـ تلغى أحكام الفصول من 12 إلى 15 من القرار عدد 20 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 11 نوفمبر 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟