قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالملفات للانتداب في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة من بين الموظفين الخاضعين للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-123
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالملفات للانتداب في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة من بين الموظفين الخاضعين للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 9 نوفمبر 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات للانتداب في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة من بين الموظفين الخاضعين للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 30 جانفي 2023 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات للانتداب في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة من بين الموظفين الخاضعين للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بإحدى عشر (11) خطة طبقا لبيانات الجدول التالي :
المكتب الجهوي عدد الخطط المطلوبة
زغوان 1
المنستير 1
القيروان 1
جندوبة 1
الكاف 1
سيدي بوزيد 1
قابس 1
تطاوين 1
توزر 1
قفصة 1
سليانة 1
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 ديسمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 9 نوفمبر 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات للانتداب في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة من بين الموظفين الخاضعين للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 30 جانفي 2023 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات للانتداب في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة من بين الموظفين الخاضعين للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بإحدى عشر (11) خطة طبقا لبيانات الجدول التالي :
المكتب الجهوي عدد الخطط المطلوبة
زغوان 1
المنستير 1
القيروان 1
جندوبة 1
الكاف 1
سيدي بوزيد 1
قابس 1
تطاوين 1
توزر 1
قفصة 1
سليانة 1
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 ديسمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون