Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات للانتداب في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة من بين الموظفين الخاضعين للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-123

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات للانتداب في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة من بين الموظفين الخاضعين للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالملفات للانتداب في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة من بين الموظفين الخاضعين للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المفتوحة للتناظر وتوزيعها بين المكاتب الجهوية لمراقبة المصاريف العمومية،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ ومكان إجراء المناظرة.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح لهذه المناظرة الموظفون المشار إليهم بالفصل الأول والمنتمون للصنف الفرعي "أ1"والذين باشروا خدمة عمومية فعلية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات في تاريخ ختم قائمة الترشحات والحاملون لـ:
- الدراسات المعمقة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو الماجستار في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو في إحدى الإختصاصات الأخرى ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية
أو معادلة ذات صبغة قانونية أو إقتصادية.
- الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة.
- ختم الدروس بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة في رتبة مستشار المصالح العمومية.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقدموا مطالب ترشح تتضمن وجوبا اختيار حسب الأفضلية لخمسة مراكز على الأقل من مراكز التعيين المفتوحين للتناظر والمنصوص عليها بقرار فتح المناظرة.
تسحب استمارة الترشح من موقع الأنترنات الخاص برئاسة الحكومة www.pm.gov.tn
تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة (رئاسة الحكومة ساحة الحكومة بالقصبة 1020 تونس) أو ترسل عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ إلى نفس العنوان.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يودع أو يرسل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو ختم مكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة دليلا لمعرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
يكون المطلب مصحوبا بالوثائق التالية:
- من بطاقة التعريف الوطنية،
- من الشهادات العلمية في أحد الاختصاصات المطلوبة مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من معادلة،
- سيرة ذاتية مدعمة بالحجج اللازمة،
- من قرار الانتداب،
- من قرار التسمية في رتبة من الصنف الفرعي "أ1"،
- من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- إدارية في عدم الحصول على عقوبة تأديبية طيلة الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح المناظرة، ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في تقييم ودراسة ملفات المترشحين،
- دراسة مطالب الترشح،
- ضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- إجراء الاختبارات الشفاهية،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح القائمة النهائية للمترشحين الذين يمكن قبولهم بالنسبة لكل مركز مفتوح للتناظر.
الفصل 6 ـ تتم دعوة المترشحين لإجراء الاختبارات الشفاهية للمترشحين لتقييم مؤهلاتهم العلمية وأنشطتهم المهنية وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ تتضمن تاريخ إجراء المحادثة ومكانها وبواسطة البريد الإلكتروني المضمن بمطلب الترشح.
يمكن لرئيس المناظرة تكوين لجان فرعية لإجراء المناقشات الشفاهية.
الفصل 7 ـ تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه على مرحلتين :
المرحلة الأولى: تقييم الملفات
يتم تقييم ملفات المترشحين من قبل المناظرة ويسند لكل مترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وفقا لمقاييس تضبطها اللجنة،
المرحلة الثانية :المحادثة الشفاهية
يتم إجراء مناقشة مع أعضاء المناظرة ويسند لكل مترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وفقا لمقاييس تضبطها اللجنة،
يتم ترتيب المترشحين بالنسبة إلى كل مركز حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليه وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع تكون الأولوية كالتالي :
- للمترشح المحرز على الشهادة العلمية الأعلى.
وفي صورة التساوي، تعطى الأولوية للمترشح الأصغر سنا.
لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح لم يتحصل على مجموع أعداد أقل من (20) عشرين.
الفصل 8 ـ ينتج عن كل غش تمت معاينته بصفة قطعية في ملفات الترشح زيادة عن التتبعات الجزائية للحق العام، إقصاء المترشح وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق وتقوم المناظرة بمعاينة عملية الغش ضمن محضر جلساتها.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من المناظرة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح بالنسبة إلى كل مركز وفي حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
- قائمة أصلية،
- وقائمة تكميلية يتم إعدادها في حدود نفس عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية المعنية لتمكين رئاسة الحكومة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 10 ـ تضبط القائمات الأصلية والقائمات التكميلية للمترشحين المقبولين بصفة نهائية في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 11 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟