قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-123
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميـع النصوص التي نقحتـه أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى ا?مر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام ا?ساسي الخاص بالسلك ا?داري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق الهياكل بها،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قــرّر ما يــلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الاقتصاد والتخطيط يوم 26 ديسمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاث (3) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 25 نوفمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير سعيّد
إن وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميـع النصوص التي نقحتـه أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى ا?مر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام ا?ساسي الخاص بالسلك ا?داري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق الهياكل بها،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قــرّر ما يــلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الاقتصاد والتخطيط يوم 26 ديسمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاث (3) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 25 نوفمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون