Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط نظام وبرنامج الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-123

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط نظام وبرنامج الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 11 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط نظام وبرنامج الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف للصحة العمومية.
قــرّر مــا يــلـي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من القرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1995 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل الأول (جديد) ـ يمكن أن يشارك في الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف للصحة العمومية العملة المترسمون والمرتبون بالصنف الثامن (8) على الأقل والذين قضوا على الأقل خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية عند تاريخ ختم الترشحات والذين :
- تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وأتموا السنة السادسة على الأقل من التعليم الثانوي.
- أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي وأتموا السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي.
- أو تحصلوا على تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟