Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء بياطرة رؤساء للصحة العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-123

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء بياطرة رؤساء للصحة العسكرية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
قـــــرّر ما يلـي:
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء بياطرة رؤساء للصحة العسكرية، المنصوص عليها بالفصلين 11 و15 من القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويضبط هذا القرار:
. تاريخ فتح المناظرة،
. عدد الخطط المعروضة للتناظر،
. تاريخ غلق قائمة الترشحات،
. تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الأطباء البياطرة الأولون للصحّة العسكريّة الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 4 ـ تُحرّر مطالب الترشح باسم وزير الدفاع الوطني وتُوجّه وجوبا عن طريق التسلسل الإداري.
تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، أو بأحد مكاتب الضبط للإدارات الجهوية للصحة العسكرية، أو الهياكل والوحدات التي يرجع إليها المترشح بالنظر، وذلك قبل تاريخ غلق قائمة الترشحات.
يكون تاريخ التسجيل بمكاتب الضبط المذكورة أعلاه دليلا على إيداع مطلب الترشح.
كما يتولى المترشح تقديم ملفه المهني والعلمي إلى الإدارة الفرعية للتكوين والبحث الطبي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، مبوّبا حسب شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما قبل تاريخ إجراء المناظرة.

الفصل 5 ـ تشتمل المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار على اختبار كتابي للقبول الأوّلي وعلى اختبار شفاهي للقبول النهائي. كما تسند المناظرة عددا خاصا يتعلق بالأقدمية وبتقييم الملف المهني والعلمي للمترشح طبقا لشبكة التقييم الملحقة بهذا القرار، ويتراوح العدد الخاص بين الصفر(0) والعشرين (20).
. الاختبار الكتابي: يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج المضبوط بالملحق المصاحب لهذا القرار.
. الاختبار الشفاهي: يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق لهذا القرار تليه محادثة مع أعضاء المناظرة ويقع اختيار السؤال عن طريق القرعة.
يضبط برنامج الاختبارين الكتابي والشفاهي طبقا للملحق المصاحب لهذا القرار وتحدد مدة الاختبارات وضواربها والعدد الخاص كما يلي:

نوعية الاختبار المدة الضارب
1- الاختبار الكتابي: سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج 4 ساعات 5
2- الاختبار الشفاهي: سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج - التحضير : 30 دقيقة
- العرض والمناقشة : 15 دقيقة 3
العدد الخاص: الملف العلمي والمهني - 2

الفصل 6 ـ تجرى الاختبارات باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 7 ـ يعرض الاختبار الكتابي على مصحّحيْن اثنين ويمنح لهذا الاختبار عدد مرقّم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين من المصحّحيْن يفوق الأربعة (4) نقاط تقع إعادة إصلاح الاختبار من طرف مصحّحيْن اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 8 ـ لا يجوز لأي مترشح اجتياز الاختبار الشفاهي للقبول النهائي إذا لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بخمسين (50) نقطة على الأقل في الاختبار الكتابي للقبول الأوّلي.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بمائة (100) نقطة على الأقل في الاختبارات الكتابية والشفاهية والعدد الخاص بلجنة المناظرة.
الفصل 9 ـ تشرف على المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار يتم أعضائها بقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالفلاحة، وتتركب هذه اللجنة كما يلي :
. أستاذ استشفائي جامعي تابع لهيئة العسكرية بصفة رئيس،
. ثلاثة (3) أعضاء أطباء بياطرة من السلك الإستشفائي الصحي العسكري،
. ثلاثة (3) أعضاء من السلك المشترك للأطباء البياطرة.
وفي صورة ما لم يتوفر العدد اللاّزم من الأعضاء من السلك الإستشفائي الصحي، يتم اللجوء إلى إتمام نصاب اللجنة من السلك الاستشفائي الجامعي.
الفصل 10 ـ تكلف المناظرة خاصة :
. بالإشراف على سير المناظرة،
. بإعداد شبكة إصلاح للموضوع المعروض على المترشحين في إطار الاختبار الكتابي قبل الانطلاق في إصلاح الاختبارات، تمضى من قبل رئيس اللجنة وأغلبية الأعضاء الحاضرين وتعتمد دون غيرها في تقييم المترشحين بصورة لا يمكن الرجوع فيها ما لم يقع الاتفاق والإمضاء على ذلك من قبل رئيس اللجنة وأغلبية الأعضاء الحاضرين،
. بضبط قائمة المترشحين الناجحين مرتبين حسب الجدارة مع بيان الأعداد المتحصل عليها،
. بإعداد قائمة تضم الأعداد المتحصل عليها بالنسبة إلى بقية المترشحين.
الفصل 11 ـ لا يمكن للجنة أن تجتمع وتتداول بصورة قانونية إلا بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل ويفقد العضوية في اللجنة كل عضو تغيب عن إحدى اللجنة.
تُتّخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 12 ـ يتم ترتيب الناجحين في المناظرة حسب الجدارة، وفي صورة حصول مترشحين اثنين أو أكثر على نفس المعدل العام فالأولوية تكون للأقدم في الرّتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 13 ـ ترفع اللجنة بانتهاء أشغالها إلى وزير الدفاع الوطني محضر جلسة يحمل إمضاء رئيسها والأعضاء الحاضرين.
يتضمن محضر الجلسة مختلف المعطيات والوثائق المتعلقة بالتقييم والأعداد والنتائج والترتيب. كما يرفق رئيس اللجنة المحضر بتقرير حول سير المناظرة وكذلك مختلف الملاحظات والاقتراحات.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش

المناظرة الداخلية لانتداب أطباء بياطرة رؤساء للصحة العسكرية
ملحق عدد 1 : برنامج الاختبار الكتابي
1- المراقبة الصحية البيطرية عند التصدير والتوريد: المبادئ العامة والمنهجية.
2- التسممات الغذائية الجماعية: الأسباب والوقاية.
3- نظام تقييم المخاطر ومراقبة النقاط الحرجة بمؤسسات تحويل وتكييف المنتجات ذات الأصل الحيواني: المبادئ العامة.
4- قواعد حفظ والمراقبة الصحية البيطرية بمسالخ حيوانات المجزرة.
5- المغص المعوي عند الخيول.
6- مرض السل عند الأبقار: الكشف عن المرض وطرق مكافحته.
7- التسمم المعوي عند الأغنام.
8- الالتهاب المعوي الفيروسي عند الجراء.
9- داء المثقابيات عند الإبل.
10- داء الكلب: الوضع بتونس وطرق مكافحته.
11- مرض أنفلونزا الطيور والخطة الوطنية للتوقي منه ومكافحته.
12- القانونية الخاصة بالأمراض المعدية عند الحيوانات والإجراءات الواجب اتخاذها عند ظهور مرض معدي.
13- المراقبة الصحية البيطرية الرسمية والمصادقة على مؤسسات تحويل المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.
14- مرض الكيس المائي بالبلاد التونسية.
المناظرة الداخلية لإنتداب أطباء بياطرة رؤساء للصحة العسكرية
ملحق عدد 2 : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (1/2)
المقياس: (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق المثبتة) عدد النقاط
المخصصة*
الشهائد والألقاب
نصف العدد إذا تحصل عليها قبل الانتداب ماجستير / دراسات عليا متخصصة (سنتان): 0,5 نقطة/سنة أولى مختومة بالنجاح + 0,5 نقطة/سنة ثانية مختومة بالنجاح + 0,5 نقطة عن مذكرة ماجستير أو مذكرة ختم الدراسات العليا المتخصصة.
دراسات عليا (سنة واحدة): 0,5 نقطة + 0,25 نقطة عن بحث ختم الدراسات. 4*
الأعمال العلمية
المنجزة منذ التسمية في رتبة طبيب بيطري أول للصحة العسكرية
كل عمل لا يقع
احتسابه سوى
مرة واحدة المداخلات الشفوية
والمعلقات (أ)

الترتيب محلية/جهوية وطنية دولية
من 1 إلى 4 0,2 نقطة 0,3 نقطة 0,4 نقطة
5 أو 6 0,1 نقطة 0,15 نقطة 0,2 نقطة
6*
المنشورات
الترتيب وطنية دولية
1 أو 2 0,4 نقطة 0,8 نقطة
3 أو 4 0,2 نقطة 0,4 نقطة
5 أو 6 0,1 نقطة 0,2 نقطة

المشاركة في تأطير أطروحة: 0,4 نقطة .
تأطير رسالة ختم دروس (شبه طبي): 0,3 نقطة.
إنتاج وثائق (مكتوبة أو سمعية بصرية) صحية (تثقيفية أو تكوينية) : من 0,1 إلى 0,6 نقطة / وثيقة.
المشاركة في بحوث ميدانية : من 0,05 إلى 0,5 نقطة/بحث.
المسؤوليات
التي وقع تحملها منذ التسمية في رتبة طبيب بيطري أول للصحة العسكرية رئيس وحدة طب بيطري / رئيس مصلحة بالإدارة العامة للصحة العسكرية : 0,2 نقطة عن كل سنة. 5*
رئيس مركز مختص : 0,8 نقطة عن كل سنة.
منسق مداولات جهوية : 0,5 نقطة عن كل مداولة.
عضو لجنة (علمية / طبية عسكرية) : 0,2 / 0,1 / نقطة1.
التكوين المستمر
المتبع منذ التسمية في رتبة طبيب بيطري أول للصحة العسكرية المشاركة في مؤتمر أو ملتقى – ورشة : 0,02 نقطة/اليوم (مهما كان مكانه). 3*
المشاركة في درس تكوين مستمر أو يوم علمي : 0,01 نقطة/وحدة.
متابعة تربص (لا يقع احتساب التربصات المجراة في إطار الشهائد العلمية أو البرنامج الأسبوعي للعمل) : 0,03 نقطة/اليوم (مهما كان مكانه)
* العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الإعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها. النقاط الزائدة لا يقع إحتسابها.
¹ لكل مهمة ومهما كانت مدة تحمل المسؤولية.
مناظرة انتداب أطباء بياطرة رؤساء للصحة العسكرية
ملحق عدد 2 : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (2/2)
المقياس: (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق المثبتة) عدد النقاط المخصصة*
أنشطة التأطير
والتكوين والتقييم
المنجزة منذ التسمية في رتبة طبيب بيطري أول للصحة العسكرية تدريس منتظم بالمدارس العسكرية : 0,5 نقطة / السنة.
منسق دروس بالمدارس العسكرية : 0,8 نقطة / السنة. 6*
تأطير طالب في الميدان شبه الطبي / آخر (رسالة ختم الدروس غير محسوبة) : 0,2 نقطة / شهادة.
إنجاز حصة تكوين مستمر :
• للأطباء البياطرة : على مستوى محلي/جهوي أو غيره : 0,05 / 0,1 نقطة.
• للإطارات الشبه الطبية : على مستوى محلي/جهوي أو غيره : 0,02 / 0,05 نقطة.
أعباء وظروف مراكز العمل
منذ التسمية في رتبة طبيب بيطري أول للصحة العسكرية المشاركة في العمليات العسكرية : 0,2 نقطة على كل يوم. 8*
الإسناد الصحي خارج الوحدة : 0,1 نقطة على كل يوم.
المشاركة في تمارين الإسناد الصحي (صحة وجيوش) : 0,08 نقطة على كل يوم.
الأقدمية 0,3 نقطة عن كل سنة أقدمية + 0,8 نقطة تنفيل على كل سنة أقدمية تساوي أو تفوق 25 سنة. 10*
السن 0,3 نقطة عن كل سنة بعد سن 35 سنة + 0,8 نقطة (تنفيل) عن كل سنة بعد سن 50 سنة. 8*
مراكز العمل
منذ التسمية في رتبة طبيب بيطري أول للصحة العسكرية المجموعة 1 (تونس الكبرى، فندق الجديد، برج العامري): 0,1 نقطة على كل سنة عمل. 10*
المجموعة 2 (بنزرت، مجاز الباب، بوفيشة، قليبية، سوسة، المنستير، صفاقس): 0,3 نقطة على كل سنة عمل.
المجموعة 3 (باجة، القيروان، قابس، جرجيس): 0,5 نقطة على كل سنة عمل.
المجموعة 4 (طبرقة، عين دراهم، جندوبة، الكاف، مكثر، القصرين، سبيطلة، المكناسي، قفصة، قبلي، مدنين، بن قردان): 1 نقطة على كل سنة عمل.
المجموعة 5 (رمادة، تطاوين، السمار): 2 نقطة على كل سنة عمل.
المجموع العام 60**
* العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الإعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها. النقاط الزائدة لا يقع احتسابها.
** العدد المسند على 20 (المجموع العام/3).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟