قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 29 لسنة 2022 مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 متعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 22 لسنة 2019 مؤرّخ في 22 أوت 2019 يتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الإستفتاء وإجراءاتها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-123
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 29 لسنة 2022 مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 متعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 22 لسنة 2019 مؤرّخ في 22 أوت 2019 يتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الإستفتاء وإجراءاتها.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات وعلى جميع النصوص المتمّمة والمنقّحة له وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الإستفتاء وإجراءاتها.
وبعد التداول قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 2 والفصل 3 والفصل 4 فقرة 7 والفصل 8 والفصل 16 والفصل 19 فقرة أخيرة والفصل 20 فقرة ثانية والفصل 21 فقرة ثانية والفصل 22 مطة ثالثة والفصل 25 فقرة أولى والفصل 31 فقرة أولى والفصل 43 من القرار عدد 22 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:
الفصل 2 فقرة رابعة جديدة:
القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب: هي القائمات المترشحة في الانتخابات الجهوية والبلدية والمترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية أو المشارك في الاستفتاء وذلك حسب نظام الاقتراع المعتمد في كل انتخابات.
الفصل 3 جديد: تفتتح الحملة قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وفي حالة تنظيم دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، أو التشريعية تبدأ الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
وتنتهي الحملة في كل الحالات أربعا وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.
الفصل 4 فقرة 7 جديدة: عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز على أسس دينية، أو فئوية، أو عائلية، أو جهوية.
الفصل 8 جديد: يحجّر الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية الخاصة بمرشحيها واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية او التشريعية.
الفصل 16 جديد: يتم ترتيب كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب بمختلف الأماكن المخصصة للتعليق وفق الترتيب الذي تعتمده الهيئة بالنسبة إلى قائمات المترشحين للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو القائمات المترشحة في الانتخابات البلدية والجهوية المقبولة نهائيا.
الفصل 19 فقرة أخيرة جديدة:
ويحجّر شراء أماكن للتعليق من المؤسسات الإشهارية، ولا ينسحب هذا التحجير على المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
الفصل 20 فقرة ثانية جديدة: يكون السجل مرقّماً ومؤشّراً عليه مسبقاً من الهيئة في مقرّها المركزي بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسيّة والأطراف المشاركة في الاستفتاء، ومن الهيئة الفرعية بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات التشريعيّة أو القائمات المترشحة للانتخابات البلدية أو الجهوية.
الفصل 21 فقرة ثانية جديدة:
يصدر الإعلام وجوبا عن أحد أعضاء القائمة المترشحة أو المترشح أو من يمثله أو ممثّل عن الحزب، ويقدّم بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً إلى مقر الهيئة الفرعيّة في الدائرة الانتخابيّة التي تم الترشّح فيها للانتخابات التشريعيّة، أو البلدية، أو الجهوية، أو التي يعقد فيها النشاط الانتخابي بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسيّة أو التشريعية أو الأطراف المشاركة في الاستفتاء.
الفصل 22 مطة ثالثة جديدة:
ـ يدعو إلى الكراهية، أو العنف، أو التعصب، أو التمييز على أسس دينية، أو فئوية، أو عائلية أو جهوية
الفصل 25 فقرة أولى جديدة: يمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية استعمال الوسائط الإشهارية الثابتة
أو المتنقلة أو الإلكترونية وفق الشروط التالية:
الفصل 31 فقرة أولى جديدة: في حالة ثبوت للضوابط المتعلقة بالحملة، تتولّى الهيئة الفرعية المختصة التنبيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا على القائمات المترشحة المعنية أو المترشح أو الطرف المشارك في الاستفتاء. ويُرفق التنبيه وجوبا بنسخة من محضر معاينة المخالفة وتتم إحالة نسخة منه إلى مجلس الهيئة.
الفصل 43 جديد: يترتب عن تحجير تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو لحمله على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثنائه أو بعده عقوبة بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطيّة ماليّة من ألفين إلى 5 آلاف دينار طبق الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي كفقدان المترشح العضوية بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة إضافة إلى حرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدّة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة.
ويعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى خمسة ألاف دينار:
- كلّ شخص تعمّد عرقلة أيّ لمنعه من ممارسة حقّه الانتخابي.
- كلّ من قام بتسريب أوراق التّصويت خارج مكتب الاقتراع.
الفصل الثاني ـ تضاف عبارة "والتشريعية" بعد عبارة "الرئاسية" بالفصل 2 فقرة 5 ويضاف فصل 14 مكرر وفقرة ثانية للفصل 17 وفصل 43 مكرر.
الفصل 14 مكرر: يشترط بالنسبة للمترشحين المنتمين للأحزاب السياسية المكونة قانونا الادلاء قبل انطلاق الحملة الانتخابية بما يفيد الترخيص لهم من طرف الممثل القانوني للحزب للقيام بأنشطة الحملة الانتخابية والدعاية باسم ذلك الحزب.
الفصل 17 فقرة ثانية مكرر: وبالنسبة للمعلقات الانتخابية الخاصة بالمترشحين المنتمين للأحزاب السياسية والقائمات الحزبية فتقدم للهيئة بمقرها المركزي للتأشير عليها مرفقة وجوبا بترخيص من الممثل القانوني للحزب
الفصل 43 مكرّر: يترتب عن تعمد أي مترشح النّيل من عرض مترشّح آخر أو كرامته أو شرفه أو من انتمائه الجهويّ أو المحليّ
أو العائليّ عقوبة بالسّجن تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات ويُمكن للهيئة في حال ثبوت ذلك إلغاء الأصوات التي تحصّل عليها.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.
تونس في 11 نوفمبر 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
إن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات وعلى جميع النصوص المتمّمة والمنقّحة له وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الإستفتاء وإجراءاتها.
وبعد التداول قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 2 والفصل 3 والفصل 4 فقرة 7 والفصل 8 والفصل 16 والفصل 19 فقرة أخيرة والفصل 20 فقرة ثانية والفصل 21 فقرة ثانية والفصل 22 مطة ثالثة والفصل 25 فقرة أولى والفصل 31 فقرة أولى والفصل 43 من القرار عدد 22 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:
الفصل 2 فقرة رابعة جديدة:
القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب: هي القائمات المترشحة في الانتخابات الجهوية والبلدية والمترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية أو المشارك في الاستفتاء وذلك حسب نظام الاقتراع المعتمد في كل انتخابات.
الفصل 3 جديد: تفتتح الحملة قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وفي حالة تنظيم دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، أو التشريعية تبدأ الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
وتنتهي الحملة في كل الحالات أربعا وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.
الفصل 4 فقرة 7 جديدة: عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز على أسس دينية، أو فئوية، أو عائلية، أو جهوية.
الفصل 8 جديد: يحجّر الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية الخاصة بمرشحيها واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية او التشريعية.
الفصل 16 جديد: يتم ترتيب كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب بمختلف الأماكن المخصصة للتعليق وفق الترتيب الذي تعتمده الهيئة بالنسبة إلى قائمات المترشحين للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو القائمات المترشحة في الانتخابات البلدية والجهوية المقبولة نهائيا.
الفصل 19 فقرة أخيرة جديدة:
ويحجّر شراء أماكن للتعليق من المؤسسات الإشهارية، ولا ينسحب هذا التحجير على المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
الفصل 20 فقرة ثانية جديدة: يكون السجل مرقّماً ومؤشّراً عليه مسبقاً من الهيئة في مقرّها المركزي بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسيّة والأطراف المشاركة في الاستفتاء، ومن الهيئة الفرعية بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات التشريعيّة أو القائمات المترشحة للانتخابات البلدية أو الجهوية.
الفصل 21 فقرة ثانية جديدة:
يصدر الإعلام وجوبا عن أحد أعضاء القائمة المترشحة أو المترشح أو من يمثله أو ممثّل عن الحزب، ويقدّم بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً إلى مقر الهيئة الفرعيّة في الدائرة الانتخابيّة التي تم الترشّح فيها للانتخابات التشريعيّة، أو البلدية، أو الجهوية، أو التي يعقد فيها النشاط الانتخابي بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسيّة أو التشريعية أو الأطراف المشاركة في الاستفتاء.
الفصل 22 مطة ثالثة جديدة:
ـ يدعو إلى الكراهية، أو العنف، أو التعصب، أو التمييز على أسس دينية، أو فئوية، أو عائلية أو جهوية
الفصل 25 فقرة أولى جديدة: يمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية استعمال الوسائط الإشهارية الثابتة
أو المتنقلة أو الإلكترونية وفق الشروط التالية:
الفصل 31 فقرة أولى جديدة: في حالة ثبوت للضوابط المتعلقة بالحملة، تتولّى الهيئة الفرعية المختصة التنبيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا على القائمات المترشحة المعنية أو المترشح أو الطرف المشارك في الاستفتاء. ويُرفق التنبيه وجوبا بنسخة من محضر معاينة المخالفة وتتم إحالة نسخة منه إلى مجلس الهيئة.
الفصل 43 جديد: يترتب عن تحجير تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو لحمله على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثنائه أو بعده عقوبة بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطيّة ماليّة من ألفين إلى 5 آلاف دينار طبق الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي كفقدان المترشح العضوية بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة إضافة إلى حرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدّة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة.
ويعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى خمسة ألاف دينار:
- كلّ شخص تعمّد عرقلة أيّ لمنعه من ممارسة حقّه الانتخابي.
- كلّ من قام بتسريب أوراق التّصويت خارج مكتب الاقتراع.
الفصل الثاني ـ تضاف عبارة "والتشريعية" بعد عبارة "الرئاسية" بالفصل 2 فقرة 5 ويضاف فصل 14 مكرر وفقرة ثانية للفصل 17 وفصل 43 مكرر.
الفصل 14 مكرر: يشترط بالنسبة للمترشحين المنتمين للأحزاب السياسية المكونة قانونا الادلاء قبل انطلاق الحملة الانتخابية بما يفيد الترخيص لهم من طرف الممثل القانوني للحزب للقيام بأنشطة الحملة الانتخابية والدعاية باسم ذلك الحزب.
الفصل 17 فقرة ثانية مكرر: وبالنسبة للمعلقات الانتخابية الخاصة بالمترشحين المنتمين للأحزاب السياسية والقائمات الحزبية فتقدم للهيئة بمقرها المركزي للتأشير عليها مرفقة وجوبا بترخيص من الممثل القانوني للحزب
الفصل 43 مكرّر: يترتب عن تعمد أي مترشح النّيل من عرض مترشّح آخر أو كرامته أو شرفه أو من انتمائه الجهويّ أو المحليّ
أو العائليّ عقوبة بالسّجن تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات ويُمكن للهيئة في حال ثبوت ذلك إلغاء الأصوات التي تحصّل عليها.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.
تونس في 11 نوفمبر 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون