أمر عدد 815 لسنة 2022 مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-123
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 815 لسنة 2022 مؤرخ في 11 نوفمبر 2022.
يسمى السيد رفيق بن إبراهيم، مقدم من الرتبة الثالثة، رئيسا لديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 28 جويلية 2022.
يسمى السيد رفيق بن إبراهيم، مقدم من الرتبة الثالثة، رئيسا لديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 28 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون