Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 828 لسنة 2022 مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-123

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 828 لسنة 2022 مؤرخ في 11 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيد محمد المنصوري، بصفة مكلّف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 28 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟