أمر عدد 828 لسنة 2022 مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-123
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 828 لسنة 2022 مؤرخ في 11 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيد محمد المنصوري، بصفة مكلّف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 28 جويلية 2022.
تنهى تسمية السيد محمد المنصوري، بصفة مكلّف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 28 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون