Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 20 لسنة 2022 مؤرخ في 11 جويلية 2022 يتعلق بتنقيح القرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-123

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 20 لسنة 2022 مؤرخ في 11 جويلية 2022 يتعلق بتنقيح القرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط شروط وصيغ أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة، وخاصّة الفصليْن 5 و22 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022،
وعلى القرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط شروط وصيغ أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 3 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018.
وبعد التداول، قرر ما يلي:
فصل وحيد ـ تُلغى أحكام الفصل 8 والفقرة الأولى من الفصل 11 (جديد) والفقرة الأولى من الفصل 14 (جديد) من القرار عدد 19 لسنة 2014 المُشار إليه أعلاه وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 8 (جديد):
يمكن لممثّلي القائمات المترشّحة للانتخابات التشريعيّة والبلديّة والجهويّة والمترشّحين للانتخابات الرئاسيّة والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء طلب مراجعة عضو أو أكثر من أعضاء مكاتب الاقتراع لعدم توفّر الشروط الواردة بالفصليْن 4 و5 من هذا القرار.
يُقدّم طلب المراجعة بعد الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين لعضويّة مكاتب الاقتراع، وفي أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيّا للمترشّحين للانتخابات التشريعيّة والبلديّة والجهويّة أو قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا للانتخابات الرئاسيّة أو قائمة الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء، ويُرفق بكلّ المعطيات والمؤيّدات الضروريّة.
الفصل 11 (فقرة أولى جديدة):
تتولى الهيئة رؤساء مراكز الاقتراع ونائبيهم ومساعديهم من بين القائمة النهائيّة المشار إليها أعلاه، كما تتولى رؤساء مكاتب الاقتراع ونائبيهم ومساعديهم من نفس القائمة. ويتولى نائبو رؤساء مراكز الاقتراع ونائبو رؤساء مكاتب الاقتراع إنجاز كافة المهام الموكلة لرؤساء المراكز والمكاتب طيلة فترات غيابهم عن مراكز العمل.
الفصل 14 (فقرة أولى جديدة):
تُسند إلى أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع ونائبيهم ومساعديهم منحة عن التكوين ومنحة عن الاقتراع والفرز، يُحدِّد مقدارهما مجلس الهيئة طبقا لحجم المهام الموكلة لكلّ منهم.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.
تونس في 11 جويلية 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟