قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب صيادلة اختصاصيين رؤساء للصحة العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-123
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب صيادلة اختصاصيين رؤساء للصحة العسكرية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــــرّر ما يلــي :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب صيادلة اختصاصيين رؤساء للصحة العسكرية المنصوص عليها بالفصلين 14 و 15 من القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويضبط هذا القرار:
• تاريخ فتح المناظرة،
• عدد الخطط المعروضة للتناظر،
• تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الصيادلة الاختصاصيون الأولون للصحة العسكرية الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 ـ تُحرّر مطالب الترشح بإسم وزير الدفاع الوطني وتُوجّه وجوبا عن طريق التسلسل الإداري.
تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، أو بأحد مكاتب الضبط للإدارات الجهوية للصحة العسكرية، أو الهياكل والوحدات التي يرجع إليها المترشح بالنظر، وذلك قبل تاريخ غلق قائمة الترشحات.
يكون تاريخ التسجيل بمكاتب الضبط المذكورة أعلاه دليلا على إيداع مطلب الترشح.
كما يتولى المترشح تقديم ملفه المهني والعلمي إلى الإدارة الفرعية للتكوين والبحث الطبي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، مبوّبا حسب شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما قبل تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 5 ـ تتمثل المناظرة في تقييم الملف المهني والعلمي للمترشح طبقا لشبكة التقييم الملحقة بهذا القرار.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار يتم أعضائها بقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة، وتتركب هذه اللجنة كما يلي :
. أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة تابع لهيئة العسكرية بصفة رئيس،
. ثلاثة (3) أعضاء صيادلة من السلك الاستشفائي الصحي العسكري،
. ثلاثة (3) أعضاء من السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الصحي العمومي.
وفي صورة ما لم يتوفر العدد اللازم من الأعضاء من السلك الاستشفائي الصحي، يتم اللجوء لإتمام نصاب اللجنة من السلك الاستشفائي الجامعي.
الفصل 7 ـ تكلف المناظرة خاصة بـ:
. تقييم الملفات المهنية والعلمية للمترشحين طبقا لشبكة التقييم الملحقة بهذا القرار،
. ضبط قائمة المترشحين الناجحين مرتبين حسب الجدارة مع بيان الأعداد المتحصل عليها،
. إعداد قائمة تضم الأعداد المتحصل عليها بالنسبة إلى بقية المترشحين.
الفصل 8 ـ لا يمكن للجنة أن تجتمع وتتداول بصورة قانونية إلا بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل.
تُتّخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 9 ـ يتم ترتيب الناجحين في المناظرة حسب الجدارة، وفي صورة حصول مترشحين إثنين أو أكثر على نفس المعدل العام فالأولوية تكون للأقدم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 10 ـ ترفع اللجنة بانتهاء أشغالها إلى وزير الدفاع الوطني محضر جلسة يحمل إمضاء رئيسها والأعضاء الحاضرين.
يتضمن محضر الجلسة مختلف المعطيات والوثائق المتعلقة بالتقييم والأعداد والنتائج والترتيب. كما يرفق رئيس اللجنة المحضر بتقرير حول سير المناظرة وكذلك مختلف الملاحظات والاقتراحات.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
المناظرة الداخلية لانتداب صيادلة اختصاصيين رؤساء للصحة العسكرية
ملحق: شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (1/2)
المقياس: (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق المثبتة) عدد النقاط
المخصصة*
الشهائد والألقاب
نصف العدد إذا تحصل عليها قبل الانتداب ماجستير / دراسات عليا متخصصة (سنتان) :0,5 نقطة/سنة أولى مختومة بالنجاح + 0,5 نقطة/سنة ثانية مختومة بالنجاح + 0,5 نقطة عن مذكرة ماجستير
أو مذكرة الدراسات العليا المتخصصة.
دراسات عليا (سنة واحدة): 0,5 نقطة + 0,25 نقطة عن مذكرة ختم الدراسات. 3*
الأعمال العلمية
المنجزة منذ
التسمية في رتبة
صيدلي إختصاصي أول للصحة العسكرية
كل عمل لا يقع
احتسابه سوى
مرة واحدة المداخلات
الشفوية
والمعلقات (أ)
الترتيب محلية/جهوية وطنية دولية
من 1 إلى 4 0,3 نقطة 0,4 نقطة 0,6 نقطة
5 أو 6 0,1 نقطة 0,15 نقطة 0,2 نقطة
6*
المنشورات
الترتيب وطنية دولية
1 أو 2 0,6 نقطة 1 نقطة
3 أو 4 0,3 نقطة 0,6 نقطة
5 أو 6 0,15 نقطة 0,3 نقطة
المشاركة في تأطير أطروحة: 0,6 نقطة.
تأطير رسالة ختم دروس (شبه طبي): 0,5 نقطة.
إنتاج وثائق (مكتوبة أو سمعية بصرية) صحية (تثقيفية أو تكوينية): من 0,2 إلى 1 نقطة / وثيقة.
المشاركة في بحوث ميدانية : من 0,1 إلى 0,8 نقطة/بحث.
المسؤوليات
التي وقع تحملها منذ التسمية في رتبة صيدلي إختصاصي أول للصحة العسكرية رئيس دائرة أو كاهية مدير بالإدارة العامة للصحة العسكرية / مساعد آمر مدرسة :0,4 نقطة عن كل سنة. 4*
رئيس قسم استشفائي لصيدلية أو مخبر / رئيس مصحة عسكرية متعددة الاختصاصات / مركز مختص : 0,8 نقطة عن كل سنة.
مدير مستشفى عسكري أو آمر مدرسة : 1,2 نقطة عن كل سنة.
منسق مداولات جهوية : 0,5 نقطة عن كل مداولة.
عضو لجنة (علمية / طبية عسكرية) : 0,2 / 0,1 / نقطة1.
رئيس لجنة (علمية / طبية عسكرية) :0,5 نقطة 1.
التكوين المستمر
المتبع منذ التسمية في رتبة صيدلي اختصاصي أول للصحة العسكرية المشاركة في مؤتمر أو ملتقى – ورشة : 0,02 نقطة/اليوم (مهما كان مكانه). 3*
المشاركة في درس تكوين مستمر أو يوم علمي :0,01 نقطة/وحدة.
متابعة تربص (لا يقع احتساب التربصات المجراة في إطار الشهائد العلمية أو البرنامج الأسبوعي للعمل) : 0,03 نقطة/اليوم (مهما كان مكانه).
* العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الاعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها. النقاط الزائدة لا يقع إحتسابها.
¹ لكل مهمة ومهما كانت مدة تحمل المسؤولية.
مناظرة انتداب صيادلة اختصاصيين رؤساء للصحة العسكرية
ملحق : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (2/2)
المقياس: (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق المثبتة) عدد النقاط المخصصة *
أنشطة التأطير
والتكوين والتقييم
المنجزة منذ التسمية في رتبة صيدلي اختصاصي أول للصحة العسكرية تدريس منتظم بالمدارس العسكرية : 0,5 نقطة / السنة
منسق دروس بالمدارس العسكرية : 0,8 نقطة / السنة 4*
تأطير طالب صيدلة، شبه طبي، آخر (رسالة ختم الدروس غير محسوبة) : 0,2 نقطة / شهادة
إنجاز حصة تكوين مستمر :
. للصيادلة أو للأطباء : على مستوى محلي/جهوي أو غيره : 0,05 / 0,1 نقطة
. للإطارات الشبه الطبية : على مستوى محلي/جهوي أو غيره : 0,02 / 0,05 نقطة
أعباء وظروف مراكز العمل
منذ التسمية في رتبة صيدلي اختصاصي أول للصحة العسكرية المشاركة في العمليات العسكرية :0,2 نقطة على كل يوم. 4*
المشاركة في تمارين الإسناد الصحي والمناورات (صحة وجيوش): 0,08 نقطة على كل يوم.
المشاركة في القوافل الصحية وتعزيز المصحات العسكرية الجهوية: 0,05 نقطة / مهمة
أنشطة مخبر أو صيدلية داخلية / خارجية:
(معدل عدد الوصفات في السنة1 خلال الخمس سنوات الأخيرة /40000) X 3.
العمل بمخبر بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس: 0,6 نقطة عن كل سنة طيلة الخمسة سنوات الأخيرة.
العمل بمخبر بالمستشفى العسكري ببنزت أو قابس: 0,4 نقطة عن كل سنة طيلة الخمسة سنوات الأخيرة.
العمل بمخبر بمصحة عسكرية متعددة الاختصاصات: 0,2 نقطة عن كل سنة طيلة الخمسة سنوات الأخيرة.
العمل خارج المخابر والصيدليات العسكرية: 1 / 1,5 / 2 نقطة عن كل سنة عمل طيلة الخمسة سنوات الأخيرة (حسب طبيعة المهام).
العمل في مخبر أو صيدلية جهوية / مركزية : 1 نقطة / السنة
الأقدمية إذا كانت الأقدمية أقل من 20 سنة: 0,1 نقطة على كل سنة. 7*
إذا كانت الأقدمية تساوي أو تفوق 20 سنة: 0,7 نقطة على كل سنة.
0,4 نقطة على كل سنة أقدمية في رتبة صيدلي اختصاصي أول للصحة العسكرية.
السن 0,3 نقطة عن كل سنة بعد سن 35 سنة + 0,8 نقطة (تنفيل) عن كل سنة بعد سن 50 سنة. 5*
مراكز العمل
منذ التسمية في رتبة صيدلي اختصاصي أول للصحة العسكرية المجموعة 1 (ولايات تونس الكبرى) : 0,5 نقطة على كل سنة عمل. 4*
المجموعة 2 (ولايات بنزرت، نابل، سوسة، المنستير وصفاقس) : 1 نقطة على كل سنة عمل.
المجموعة 3 (ولايات باجة، القيروان، قابس ومدنين) : 1,5 نقطة على كل سنة عمل.
المجموعة 4 (ولايات جندوبة، الكاف، سليانة، القصرين، قفصة وسيدي بوزيد) : 2 نقطة على كل سنة عمل.
المجموعة 5 (ولايات تطاوين وقبلي) : 3 نقطة على كل سنة عمل.
المجموع العام 40
* العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الإعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها. النقاط الزائدة لا يقع إحتسابها.
1 عندما تتعلق الإحصائيات بنشاط مشترك بين صيدليّيْن اختصاصيّيْن أو أكثر، تقع قسمة العدد الجملي على عدد الصيادلة الاختصاصيين.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــــرّر ما يلــي :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب صيادلة اختصاصيين رؤساء للصحة العسكرية المنصوص عليها بالفصلين 14 و 15 من القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويضبط هذا القرار:
• تاريخ فتح المناظرة،
• عدد الخطط المعروضة للتناظر،
• تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الصيادلة الاختصاصيون الأولون للصحة العسكرية الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 ـ تُحرّر مطالب الترشح بإسم وزير الدفاع الوطني وتُوجّه وجوبا عن طريق التسلسل الإداري.
تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، أو بأحد مكاتب الضبط للإدارات الجهوية للصحة العسكرية، أو الهياكل والوحدات التي يرجع إليها المترشح بالنظر، وذلك قبل تاريخ غلق قائمة الترشحات.
يكون تاريخ التسجيل بمكاتب الضبط المذكورة أعلاه دليلا على إيداع مطلب الترشح.
كما يتولى المترشح تقديم ملفه المهني والعلمي إلى الإدارة الفرعية للتكوين والبحث الطبي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، مبوّبا حسب شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما قبل تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 5 ـ تتمثل المناظرة في تقييم الملف المهني والعلمي للمترشح طبقا لشبكة التقييم الملحقة بهذا القرار.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار يتم أعضائها بقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة، وتتركب هذه اللجنة كما يلي :
. أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة تابع لهيئة العسكرية بصفة رئيس،
. ثلاثة (3) أعضاء صيادلة من السلك الاستشفائي الصحي العسكري،
. ثلاثة (3) أعضاء من السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الصحي العمومي.
وفي صورة ما لم يتوفر العدد اللازم من الأعضاء من السلك الاستشفائي الصحي، يتم اللجوء لإتمام نصاب اللجنة من السلك الاستشفائي الجامعي.
الفصل 7 ـ تكلف المناظرة خاصة بـ:
. تقييم الملفات المهنية والعلمية للمترشحين طبقا لشبكة التقييم الملحقة بهذا القرار،
. ضبط قائمة المترشحين الناجحين مرتبين حسب الجدارة مع بيان الأعداد المتحصل عليها،
. إعداد قائمة تضم الأعداد المتحصل عليها بالنسبة إلى بقية المترشحين.
الفصل 8 ـ لا يمكن للجنة أن تجتمع وتتداول بصورة قانونية إلا بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل.
تُتّخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 9 ـ يتم ترتيب الناجحين في المناظرة حسب الجدارة، وفي صورة حصول مترشحين إثنين أو أكثر على نفس المعدل العام فالأولوية تكون للأقدم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 10 ـ ترفع اللجنة بانتهاء أشغالها إلى وزير الدفاع الوطني محضر جلسة يحمل إمضاء رئيسها والأعضاء الحاضرين.
يتضمن محضر الجلسة مختلف المعطيات والوثائق المتعلقة بالتقييم والأعداد والنتائج والترتيب. كما يرفق رئيس اللجنة المحضر بتقرير حول سير المناظرة وكذلك مختلف الملاحظات والاقتراحات.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
المناظرة الداخلية لانتداب صيادلة اختصاصيين رؤساء للصحة العسكرية
ملحق: شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (1/2)
المقياس: (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق المثبتة) عدد النقاط
المخصصة*
الشهائد والألقاب
نصف العدد إذا تحصل عليها قبل الانتداب ماجستير / دراسات عليا متخصصة (سنتان) :0,5 نقطة/سنة أولى مختومة بالنجاح + 0,5 نقطة/سنة ثانية مختومة بالنجاح + 0,5 نقطة عن مذكرة ماجستير
أو مذكرة الدراسات العليا المتخصصة.
دراسات عليا (سنة واحدة): 0,5 نقطة + 0,25 نقطة عن مذكرة ختم الدراسات. 3*
الأعمال العلمية
المنجزة منذ
التسمية في رتبة
صيدلي إختصاصي أول للصحة العسكرية
كل عمل لا يقع
احتسابه سوى
مرة واحدة المداخلات
الشفوية
والمعلقات (أ)
الترتيب محلية/جهوية وطنية دولية
من 1 إلى 4 0,3 نقطة 0,4 نقطة 0,6 نقطة
5 أو 6 0,1 نقطة 0,15 نقطة 0,2 نقطة
6*
المنشورات
الترتيب وطنية دولية
1 أو 2 0,6 نقطة 1 نقطة
3 أو 4 0,3 نقطة 0,6 نقطة
5 أو 6 0,15 نقطة 0,3 نقطة
المشاركة في تأطير أطروحة: 0,6 نقطة.
تأطير رسالة ختم دروس (شبه طبي): 0,5 نقطة.
إنتاج وثائق (مكتوبة أو سمعية بصرية) صحية (تثقيفية أو تكوينية): من 0,2 إلى 1 نقطة / وثيقة.
المشاركة في بحوث ميدانية : من 0,1 إلى 0,8 نقطة/بحث.
المسؤوليات
التي وقع تحملها منذ التسمية في رتبة صيدلي إختصاصي أول للصحة العسكرية رئيس دائرة أو كاهية مدير بالإدارة العامة للصحة العسكرية / مساعد آمر مدرسة :0,4 نقطة عن كل سنة. 4*
رئيس قسم استشفائي لصيدلية أو مخبر / رئيس مصحة عسكرية متعددة الاختصاصات / مركز مختص : 0,8 نقطة عن كل سنة.
مدير مستشفى عسكري أو آمر مدرسة : 1,2 نقطة عن كل سنة.
منسق مداولات جهوية : 0,5 نقطة عن كل مداولة.
عضو لجنة (علمية / طبية عسكرية) : 0,2 / 0,1 / نقطة1.
رئيس لجنة (علمية / طبية عسكرية) :0,5 نقطة 1.
التكوين المستمر
المتبع منذ التسمية في رتبة صيدلي اختصاصي أول للصحة العسكرية المشاركة في مؤتمر أو ملتقى – ورشة : 0,02 نقطة/اليوم (مهما كان مكانه). 3*
المشاركة في درس تكوين مستمر أو يوم علمي :0,01 نقطة/وحدة.
متابعة تربص (لا يقع احتساب التربصات المجراة في إطار الشهائد العلمية أو البرنامج الأسبوعي للعمل) : 0,03 نقطة/اليوم (مهما كان مكانه).
* العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الاعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها. النقاط الزائدة لا يقع إحتسابها.
¹ لكل مهمة ومهما كانت مدة تحمل المسؤولية.
مناظرة انتداب صيادلة اختصاصيين رؤساء للصحة العسكرية
ملحق : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (2/2)
المقياس: (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق المثبتة) عدد النقاط المخصصة *
أنشطة التأطير
والتكوين والتقييم
المنجزة منذ التسمية في رتبة صيدلي اختصاصي أول للصحة العسكرية تدريس منتظم بالمدارس العسكرية : 0,5 نقطة / السنة
منسق دروس بالمدارس العسكرية : 0,8 نقطة / السنة 4*
تأطير طالب صيدلة، شبه طبي، آخر (رسالة ختم الدروس غير محسوبة) : 0,2 نقطة / شهادة
إنجاز حصة تكوين مستمر :
. للصيادلة أو للأطباء : على مستوى محلي/جهوي أو غيره : 0,05 / 0,1 نقطة
. للإطارات الشبه الطبية : على مستوى محلي/جهوي أو غيره : 0,02 / 0,05 نقطة
أعباء وظروف مراكز العمل
منذ التسمية في رتبة صيدلي اختصاصي أول للصحة العسكرية المشاركة في العمليات العسكرية :0,2 نقطة على كل يوم. 4*
المشاركة في تمارين الإسناد الصحي والمناورات (صحة وجيوش): 0,08 نقطة على كل يوم.
المشاركة في القوافل الصحية وتعزيز المصحات العسكرية الجهوية: 0,05 نقطة / مهمة
أنشطة مخبر أو صيدلية داخلية / خارجية:
(معدل عدد الوصفات في السنة1 خلال الخمس سنوات الأخيرة /40000) X 3.
العمل بمخبر بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس: 0,6 نقطة عن كل سنة طيلة الخمسة سنوات الأخيرة.
العمل بمخبر بالمستشفى العسكري ببنزت أو قابس: 0,4 نقطة عن كل سنة طيلة الخمسة سنوات الأخيرة.
العمل بمخبر بمصحة عسكرية متعددة الاختصاصات: 0,2 نقطة عن كل سنة طيلة الخمسة سنوات الأخيرة.
العمل خارج المخابر والصيدليات العسكرية: 1 / 1,5 / 2 نقطة عن كل سنة عمل طيلة الخمسة سنوات الأخيرة (حسب طبيعة المهام).
العمل في مخبر أو صيدلية جهوية / مركزية : 1 نقطة / السنة
الأقدمية إذا كانت الأقدمية أقل من 20 سنة: 0,1 نقطة على كل سنة. 7*
إذا كانت الأقدمية تساوي أو تفوق 20 سنة: 0,7 نقطة على كل سنة.
0,4 نقطة على كل سنة أقدمية في رتبة صيدلي اختصاصي أول للصحة العسكرية.
السن 0,3 نقطة عن كل سنة بعد سن 35 سنة + 0,8 نقطة (تنفيل) عن كل سنة بعد سن 50 سنة. 5*
مراكز العمل
منذ التسمية في رتبة صيدلي اختصاصي أول للصحة العسكرية المجموعة 1 (ولايات تونس الكبرى) : 0,5 نقطة على كل سنة عمل. 4*
المجموعة 2 (ولايات بنزرت، نابل، سوسة، المنستير وصفاقس) : 1 نقطة على كل سنة عمل.
المجموعة 3 (ولايات باجة، القيروان، قابس ومدنين) : 1,5 نقطة على كل سنة عمل.
المجموعة 4 (ولايات جندوبة، الكاف، سليانة، القصرين، قفصة وسيدي بوزيد) : 2 نقطة على كل سنة عمل.
المجموعة 5 (ولايات تطاوين وقبلي) : 3 نقطة على كل سنة عمل.
المجموع العام 40
* العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الإعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها. النقاط الزائدة لا يقع إحتسابها.
1 عندما تتعلق الإحصائيات بنشاط مشترك بين صيدليّيْن اختصاصيّيْن أو أكثر، تقع قسمة العدد الجملي على عدد الصيادلة الاختصاصيين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون