قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 7 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-123
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 7 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
إن وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 302 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق الهياكل بها.
قــرر مـا يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الاقتصاد والتخطيط ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية الحافظون الرؤساء للمكتبات أو التوثيق المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- نسخة من قرار انتداب للمترشح،
- نسخة من قرار تسمية وترسيم المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من الشهائد العلمية،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
- نسخ من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات التي تم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو لا يتضمن الوثائق المنصوص عليها بالفصل الرابع أعلاه.
الفصل 6 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بمقتضى قرار صادر عن وزير الاقتصاد والتخطيط.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ثم تتولى ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر(0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية من قبل وزير الاقتصاد والتخطيط.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير سعيّد
إن وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 302 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق الهياكل بها.
قــرر مـا يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الاقتصاد والتخطيط ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية الحافظون الرؤساء للمكتبات أو التوثيق المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- نسخة من قرار انتداب للمترشح،
- نسخة من قرار تسمية وترسيم المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من الشهائد العلمية،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
- نسخ من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات التي تم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو لا يتضمن الوثائق المنصوص عليها بالفصل الرابع أعلاه.
الفصل 6 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بمقتضى قرار صادر عن وزير الاقتصاد والتخطيط.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ثم تتولى ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر(0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية من قبل وزير الاقتصاد والتخطيط.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون