قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلّق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب جنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-123
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلّق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب جنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــــرّر ما يلي :
الفصـل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب جنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
الفصـل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، بمقرّر من وزير الدفاع الوطني، ويضبط هذا المقرر:
- عدد البقاع المعروضة للتناظر،
- إجراءات تقديم الترشحات،
- تاريخ المناظرة وبرنامجها.
يتم الإعلان عن فتح المناظرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني وبإحدى الصحف اليومية الوطنية.
الفصل 3 ـ يُشترط للمشاركة في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، أن يكون المترشح:
- تونسي الجنسية،
- أعزبا،
- عمره لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر من سنة المناظرة، مع الترفيع في السن إلى 24 سنة بالنسبة لمن أدى أو هو بصدد أداء واجب الخدمة الوطنية،
- طول قامته لا يقل عن 1.67 م بالنسبة للفتيان و1.60 م بالنسبة للفتيات،
- ذو مستوى تعليمي سنة تاسعة تعليم أساسي منهاة على الأقل وسنة ثانية ثانوي منهاة كحد أقصى،
- يستظهر بنسخة مطابقة للأصل من بطاقة الأعداد السنوية، على أن تكون المؤسسات التربوية الخاصة التي يرجع لها بالنظر المترشحون مرخصا لها من طرف الوزارة المكلفة بالتربية.
الفصل 4 ـ يتمّ قبول المترشحين للمناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، من بين الذين تتوفّر فيهم الشروط المضبوطة بالفصل 3 من هذا القرار علاوة على الشروط التالية:
- الصلوحية الطبية للخدمة العسكرية،
- النجاح في الاختبار النفساني،
- الحصول على عدد لا يقل عن 10 من 20 في الاختبار الكتابي الذي يُضبط محتواه بمقرر فتح المناظرة،
- الحصول على عدد لا يقل عن 10 من 20 في الاختبار الرياضي للمناظرة،
- النجاح في اختبار السباحة (خاص بجيش البحر)،
- ترتيب المترشح يخول له الإدراج ضمن قائمة المقبولين طبقا لعدد البقاع المفتوحة للتناظر.
الفصل 5 ـ تضبط مقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، كالآتي :
1. ترتيب أولي عند الفرز : يتم ترتيب المترشحين تفاضليا حسب مجموع نقاط يحتسب كما يلي :
الحاصل 1 = المعدل السنوي لآخر سنة دراسية مُنهاة + نقاط التنفيل طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
2. ترتيب نهائي : تضبط القائمة النهائية للمترشحين الذين اجتازوا اختبارات المناظرة بنجاح والمزمع إستدعاؤهم لمتابعة التكوين بعد ترتيبهم تفاضليا وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليها طبقا لعدد البقاع المتناظر عليها كما يلي :
الحاصل 2 = الحاصل 1 + معدل اختبار الرياضة بالمناظرة + معدل الاختبار الكتابي الخاص بالمناظرة
الفصــــــل 6 ـ يُمنح لكل مترشح نقاط تنفيل وفقا للجدول التالي :
ع/ر المجال المعطيات نقاط التنفيل
1 5
2 الكفاءة المهنية 3
3 المهارة 1
4 رخصة سياقة 3
5 السن أقل من 19 سنة 5
من 19 سنة إلى أقل من 20 سنة 4
من 20 سنة إلى أقل من 21 سنة 3
من 21 سنة إلى أقل من 22 سنة 2
من 22 سنة إلى أقل من 23 سنة 1
6 المستوى التعليمي سنة أولى ثانوي منهاة 1
سنة ثانية ثانوي منهاة 2
الفصـل 7 ـ تُشرف على المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، تضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بمقرر من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المدعوين لإجراء اختبارات المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار والقائمة النهائية للناجحين فيها من قبل وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح المناظرة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا طبقا لمقتضيات الفصل 5 من هذا القرار وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
- قائمة أصلية في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر،
- قائمة احتياطية تضم بقية المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 10 ـ تتم المصادقة على القائمتين الأصلية والاحتياطية للمترشحين المقبولين في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار من طرف وزير الدفاع الوطني.
الفصل 11 ـ تتولى المناظرة استدعاء المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لمتابعة التكوين العسكري، ويتم تعويض المترشحين المقبولين والمدرجين بالقائمة الأصلية والذين تعذر التحاقهم بالتكوين من بين المترشحين المدرجين بالقائمة الاحتياطية وذلك في حدود البقاع المفتوحة للتناظر وحسب الترتيب التفاضلي الوارد بها.
الفصل 12 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــــرّر ما يلي :
الفصـل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب جنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
الفصـل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، بمقرّر من وزير الدفاع الوطني، ويضبط هذا المقرر:
- عدد البقاع المعروضة للتناظر،
- إجراءات تقديم الترشحات،
- تاريخ المناظرة وبرنامجها.
يتم الإعلان عن فتح المناظرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني وبإحدى الصحف اليومية الوطنية.
الفصل 3 ـ يُشترط للمشاركة في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، أن يكون المترشح:
- تونسي الجنسية،
- أعزبا،
- عمره لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر من سنة المناظرة، مع الترفيع في السن إلى 24 سنة بالنسبة لمن أدى أو هو بصدد أداء واجب الخدمة الوطنية،
- طول قامته لا يقل عن 1.67 م بالنسبة للفتيان و1.60 م بالنسبة للفتيات،
- ذو مستوى تعليمي سنة تاسعة تعليم أساسي منهاة على الأقل وسنة ثانية ثانوي منهاة كحد أقصى،
- يستظهر بنسخة مطابقة للأصل من بطاقة الأعداد السنوية، على أن تكون المؤسسات التربوية الخاصة التي يرجع لها بالنظر المترشحون مرخصا لها من طرف الوزارة المكلفة بالتربية.
الفصل 4 ـ يتمّ قبول المترشحين للمناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، من بين الذين تتوفّر فيهم الشروط المضبوطة بالفصل 3 من هذا القرار علاوة على الشروط التالية:
- الصلوحية الطبية للخدمة العسكرية،
- النجاح في الاختبار النفساني،
- الحصول على عدد لا يقل عن 10 من 20 في الاختبار الكتابي الذي يُضبط محتواه بمقرر فتح المناظرة،
- الحصول على عدد لا يقل عن 10 من 20 في الاختبار الرياضي للمناظرة،
- النجاح في اختبار السباحة (خاص بجيش البحر)،
- ترتيب المترشح يخول له الإدراج ضمن قائمة المقبولين طبقا لعدد البقاع المفتوحة للتناظر.
الفصل 5 ـ تضبط مقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، كالآتي :
1. ترتيب أولي عند الفرز : يتم ترتيب المترشحين تفاضليا حسب مجموع نقاط يحتسب كما يلي :
الحاصل 1 = المعدل السنوي لآخر سنة دراسية مُنهاة + نقاط التنفيل طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
2. ترتيب نهائي : تضبط القائمة النهائية للمترشحين الذين اجتازوا اختبارات المناظرة بنجاح والمزمع إستدعاؤهم لمتابعة التكوين بعد ترتيبهم تفاضليا وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليها طبقا لعدد البقاع المتناظر عليها كما يلي :
الحاصل 2 = الحاصل 1 + معدل اختبار الرياضة بالمناظرة + معدل الاختبار الكتابي الخاص بالمناظرة
الفصــــــل 6 ـ يُمنح لكل مترشح نقاط تنفيل وفقا للجدول التالي :
ع/ر المجال المعطيات نقاط التنفيل
1 5
2 الكفاءة المهنية 3
3 المهارة 1
4 رخصة سياقة 3
5 السن أقل من 19 سنة 5
من 19 سنة إلى أقل من 20 سنة 4
من 20 سنة إلى أقل من 21 سنة 3
من 21 سنة إلى أقل من 22 سنة 2
من 22 سنة إلى أقل من 23 سنة 1
6 المستوى التعليمي سنة أولى ثانوي منهاة 1
سنة ثانية ثانوي منهاة 2
الفصـل 7 ـ تُشرف على المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، تضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بمقرر من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المدعوين لإجراء اختبارات المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار والقائمة النهائية للناجحين فيها من قبل وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح المناظرة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا طبقا لمقتضيات الفصل 5 من هذا القرار وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
- قائمة أصلية في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر،
- قائمة احتياطية تضم بقية المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 10 ـ تتم المصادقة على القائمتين الأصلية والاحتياطية للمترشحين المقبولين في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار من طرف وزير الدفاع الوطني.
الفصل 11 ـ تتولى المناظرة استدعاء المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لمتابعة التكوين العسكري، ويتم تعويض المترشحين المقبولين والمدرجين بالقائمة الأصلية والذين تعذر التحاقهم بالتكوين من بين المترشحين المدرجين بالقائمة الاحتياطية وذلك في حدود البقاع المفتوحة للتناظر وحسب الترتيب التفاضلي الوارد بها.
الفصل 12 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون